أمر عدد 4709 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 4709 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014.
أعفي السيد عبد اللطيف السلطاني، المتفقد العام للتربية، من مهام مندوب جهوي للتربية بسليانة ابتداء من 1 جويلية 2014.
أعفي السيد عبد اللطيف السلطاني، المتفقد العام للتربية، من مهام مندوب جهوي للتربية بسليانة ابتداء من 1 جويلية 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون