أمر عدد 4707 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-006
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 4707 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014.
أنهي تكليف السيدة سيمة بن إبراهيم حرم ناجي، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة التكوين والتعليمية في العلوم الإنسانية واللغات بالإدارة الفرعية لتكوين إطار الإشراف البيداغوجي ومدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد بإدارة التكوين المستمر بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية ابتداء من 29 سبتمبر 2014.
أنهي تكليف السيدة سيمة بن إبراهيم حرم ناجي، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة التكوين والتعليمية في العلوم الإنسانية واللغات بالإدارة الفرعية لتكوين إطار الإشراف البيداغوجي ومدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد بإدارة التكوين المستمر بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية ابتداء من 29 سبتمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون