الفصل 20
مجلة تنطيم الصناعة السينمائية
متوفر باللغة
FR
AR
في سبيل بعث صناعة سينمائية تونسية وخاصة في سبيل التشجيع على إنتاج أشرطة تونسية يمكن بذل قروض بضمان الدولة من طرف بنك تصادق الدولة على اعتماده لهذا القرض وذلك في مبلغ أقصى يضبطه سنويا الميزانية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون