الفصل 1 - 3
مجلة تنطيم الصناعة السينمائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 20 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010)
لا يمكن للممثل القانوني للمؤسسة الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائي والتلفزية أن يكون شخصا عليه بالإفلاس أو صدر عليه بات من أجل أو موضوعها مخل بالشرف وبالأمانة سلطت عليه من أجلها عقوبة بالسجن لمدة تفوق ثلاثة أشهر دون تأجيل التنفيذ .
أو لمدة تفوق ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ.
كما لا يمكن للممثل القانوني للمؤسسة الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية أن يكون شخصا وقع ايقافه نهائيا عن ممارسة نشاط إنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية تبعا لعقوبة تأديبية صدرت ضده.
لا يمكن للممثل القانوني للمؤسسة الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائي والتلفزية أن يكون شخصا عليه بالإفلاس أو صدر عليه بات من أجل أو موضوعها مخل بالشرف وبالأمانة سلطت عليه من أجلها عقوبة بالسجن لمدة تفوق ثلاثة أشهر دون تأجيل التنفيذ .
أو لمدة تفوق ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ.
كما لا يمكن للممثل القانوني للمؤسسة الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية أن يكون شخصا وقع ايقافه نهائيا عن ممارسة نشاط إنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية تبعا لعقوبة تأديبية صدرت ضده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون