الفصل 18
مجلة تنطيم الصناعة السينمائية
متوفر باللغة
FR
AR
يستحدث لفائدة صندوق تنمية الإنتاج السينمائي معلوم ترسيم يستخلص عند منح الرخص المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه.
ومبلغ هذا المعلوم يضبطه أمر يصدر باقتراح من كاتب الدولة للأخبار والإرشاد وكاتب الدولة للمالية والتجارة.
ومبلغ هذا المعلوم يضبطه أمر يصدر باقتراح من كاتب الدولة للأخبار والإرشاد وكاتب الدولة للمالية والتجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون