الفصل 3
مجلة تنطيم الصناعة السينمائية
متوفر باللغة
FR
AR
تتوقف ممارسة كل مهنة لها ارتباط بالصناعة السينمائية على مسك بطاقة هوية صناعية يسلمها كاتب الدولة للأخبار
وتراتيب تسليم هذه البطاقة وسحبها يضبطها قرار صادر عن كتابة الدولة للأخبار والإرشاد.
وتراتيب تسليم هذه البطاقة وسحبها يضبطها قرار صادر عن كتابة الدولة للأخبار والإرشاد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون