الفصل 11
مجلة تنطيم الصناعة السينمائية
متوفر باللغة
FR
AR
مجموع الأشرطة السينمائية المعروضة في مشهد واحد يشكل البرنامج. يضبط كاتب الدولة للأخبار والإرشاد تفاصيل البرامج السينمائية بمقتضى قرار شروط تسويغ وتوزيع الأشرطة في البلاد التونسية ويعين المبلغ الأقصى و الادني من النسبة المائوية بعنوان التسويغ التي يجب خصمها من مجموع المداخيل الصافية للأشرطة السينمائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون