الفصل 1 - 2
مجلة تنطيم الصناعة السينمائية
متوفر باللغة
FR
AR
مكرر أضيف بالقانون عدد 20 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل (2010)
على طالب الترخيص لإحداث مؤسسة خاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية تقديم مطلب يكون مرفوقا بكل الوثائق والبيانات المتعلقة بالمؤسسة المزمع إحداثها ومسيريها ومقر نشاطها ويتم ضبط قائمة تلك الوثائق والبيانات والمواصفات المتعلقة بالمبنى الذي سيؤوي المؤسسة والتجهيزات والمعدات الضرورية الموضوعة على ذمتها وكذلك تنظيم متابعة سير المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية، بمقتضى أمر.
على طالب الترخيص لإحداث مؤسسة خاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية تقديم مطلب يكون مرفوقا بكل الوثائق والبيانات المتعلقة بالمؤسسة المزمع إحداثها ومسيريها ومقر نشاطها ويتم ضبط قائمة تلك الوثائق والبيانات والمواصفات المتعلقة بالمبنى الذي سيؤوي المؤسسة والتجهيزات والمعدات الضرورية الموضوعة على ذمتها وكذلك تنظيم متابعة سير المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية، بمقتضى أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون