الفصل 15
مجلة تنطيم الصناعة السينمائية
متوفر باللغة
FR
AR
يتصرف في صندوق تنمية الإنتاج السينمائي كاتب الدولة للأخبار والإرشاد بمساعدة استشارية تتألف كما يأتي مندوب عن كاتب الدولة للأخبار والإرشاد مندوب عن كاتب الدولة للمالية والتجارة
مندوب عن كاتب الدولة للتربية القومية
مندوب عن كاتب الدولة للصناعة والنقل.
اللجنة إلى الإعراب عن رأيها في كل قضية تتعلق بتنمية الصناعة السينمائية وخاصة فيما يتعلق ببذل منح ومساعدات مالية اقتضاها الفصلان
14 و 22 من هذا القانون.
مندوب عن كاتب الدولة للتربية القومية
مندوب عن كاتب الدولة للصناعة والنقل.
اللجنة إلى الإعراب عن رأيها في كل قضية تتعلق بتنمية الصناعة السينمائية وخاصة فيما يتعلق ببذل منح ومساعدات مالية اقتضاها الفصلان
14 و 22 من هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون