الفصل 4
مجلة تنطيم الصناعة السينمائية
متوفر باللغة
FR
AR
يتوقف إنتاج أو تصوير أي شريط أو جزء من شريط سينمائي أو خاص بالتلفزة في البلاد التونسية على رخصة سابقة صادرة عن كاتب الدولة للأخبار
والإرشاد .
ملفا يضع جميع الوثائق الضرورية التي تمكنه من اتخاذ قراره وخاصة أسماء المنتج أو المنتجين والممثلين والمساهمين الرئيسي وألقابهم وعناوينهم وجنسياتهم مع عنوان الشريط وبيان طوله بالأمتار ومكان أو أماكن التصوير ونسخة من مشروع السيناريو ومن برنامج التمويل.
ولكاتب الدولة للأخبار والإرشاد أن يطالب قبل إصدار النقل.
ورخص التصوير في المتاحف وفي بعض المناطق أو النقط ذات الأهمية العسكرية والتصوير الجوي كل ذلك يقع إخضاعه للتراتيب الجاري بها العمل
الموضوع.
والإرشاد .
ملفا يضع جميع الوثائق الضرورية التي تمكنه من اتخاذ قراره وخاصة أسماء المنتج أو المنتجين والممثلين والمساهمين الرئيسي وألقابهم وعناوينهم وجنسياتهم مع عنوان الشريط وبيان طوله بالأمتار ومكان أو أماكن التصوير ونسخة من مشروع السيناريو ومن برنامج التمويل.
ولكاتب الدولة للأخبار والإرشاد أن يطالب قبل إصدار النقل.
ورخص التصوير في المتاحف وفي بعض المناطق أو النقط ذات الأهمية العسكرية والتصوير الجوي كل ذلك يقع إخضاعه للتراتيب الجاري بها العمل
الموضوع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون