الفصل 16
مجلة تنطيم الصناعة السينمائية
متوفر باللغة
FR
AR
عمليات تخصيص الإعتمادات والتصفية وتحرير الأذون بالدفع والدفوعات لمصروفات صندوق الإنتاج السينمائي خاضعة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل المتعلقة بنظام الاحتساب العمومي.
وكاتب الدولة للأخبار والإرشاد هو الذي يصدر الأذون بدفع مصروفات صندوق تنمية الإنتاج السينمائي.
وكاتب الدولة للأخبار والإرشاد هو الذي يصدر الأذون بدفع مصروفات صندوق تنمية الإنتاج السينمائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون