Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
عمليات تخصيص الإعتمادات والتصفية وتحرير الأذون بالدفع والدفوعات لمصروفات صندوق الإنتاج السينمائي خاضعة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل المتعلقة بنظام الاحتساب العمومي.
وكاتب الدولة للأخبار والإرشاد هو الذي يصدر الأذون بدفع مصروفات صندوق تنمية الإنتاج السينمائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟