الفصل 1
مجلة تنطيم الصناعة السينمائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 20 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010)
يخضع إحداث المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية لترخيص يسنده الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي استشارية تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بمقتضى أمر.
يخضع إحداث المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية لترخيص يسنده الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي استشارية تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بمقتضى أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون