الفصل 13
مجلة تنطيم الصناعة السينمائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين مائة دينار وألفي دينار كل من يخالف التدابير المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص القانونية المتخذة لتطبيقها وخاصة من يروي أو يقدم للجمهور أشرطة سينمائية بدون تأشيرة أو متنافية مع الشروط التي تتوقف عليها التأشيرة وذلك بالإضافة الي حجز الشريط إداريا.
وقد يقتضي الحكم الذي يصدره القضاء أن يحرم المخالف مؤقتا او بصفة دائمة من ممارسة أي نشاط في ميدان الصناعة السينمائية وأن تجبر الشخصية المادية أو الأدبية التي ينوبها أن يتولى التصرف مكانها على أداء الخطية بالتضامن معه.
وقد يقتضي الحكم الذي يصدره القضاء أن يحرم المخالف مؤقتا او بصفة دائمة من ممارسة أي نشاط في ميدان الصناعة السينمائية وأن تجبر الشخصية المادية أو الأدبية التي ينوبها أن يتولى التصرف مكانها على أداء الخطية بالتضامن معه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون