Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يستحدث صندوق لتنمية الإنتاج السينمائي يقوم ابتداء من يوم صدور هذا القانون مقام الصندوق الخاص المفتوح بالخزينة في دفاتر القابض العام عملا بالفصل 21 من أمر 21 ذي القعدة 1375( 30جوان 1956).
والغرض من صندوق تنمية الإنتاج السينمائي هو :
1) المشاركة في : تمويل إنتاج الأشرطة التونسية القصيرة ذات الصبغة التربوية والتثقيفية اوإعلامية أو الفنية.
(2) مجازاة المنتجين ونسيين لأشرطة طويلة أو قصيرة يثبت أنها ممتازة فنيا.
(3) المساهمة ببذل منح أو جوائز :
أ . المساهمة في تجهيز الصناعات الفنية للسينما التونسية وعلى جعلها صناعات عصرية.
ب . في إحداث قاعات عرض سينمائية تجهيزها وعلى جعلها عصرية.
ج . في جهود منتجي الأشرطة الصحفية الخاصة . براض الأحداث. د . في نفقات الجمعيات والهيئات التي يرمي نشاطها ترويج الثقافة السينمائية في البلاد التونسية.
(4) بصفة عامة المساعدة والتشجيع لكل اشتراع يسعى إلى تنمية الصناعة السينمائية في تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟