الفصل 7
مجلة تنطيم الصناعة السينمائية
متوفر باللغة
FR
AR
يتوقف تسليم تأشيرة الاستغلال التي اقتضاها الفصل الخامس على دفع معلوم لفائدة صندوق تنمية الإنتاج السينمائي
ومقدار هذا المعلوم وإجراءات تسديده يضبطها امر يصدر باقتراح من كاتب الدولة للأخبار والإرشاد وكاتب الدولة للمالية والتـجارة .
ومقدار هذا المعلوم وإجراءات تسديده يضبطها امر يصدر باقتراح من كاتب الدولة للأخبار والإرشاد وكاتب الدولة للمالية والتـجارة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون