الفصل 9
مجلة تنطيم الصناعة السينمائية
متوفر باللغة
FR
AR
كل شريط متحصل على تأشيرة بالبلاد التونسية يجب عرضه على الجمهور في الصورة التي صادقت عليها الرقابة دون اقتطاع أو إضافة أوتغيير إلا ما وقع قبوله أو الإذن به عند تسليم التأشيرة ومع احترام الشروط التي توقف تسليم التأشيرة عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون