الفصل 1 - 4
مجلة تنطيم الصناعة السينمائية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 20 لسنة 2010 المؤرخ في 26 افريل 2010)
صاحب المؤسسة الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية أن يبرم عقود الضرورية لتغطية مخاطر الحرائق ونتائج مسؤوليتهالمدنيةالمدنية والمهنية المنجرة عن نشاط المؤسسة والأضرار والخسائر التي قد تلحق بالمتعاملين مع المؤنسة أو الغير طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
صاحب المؤسسة الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية أن يبرم عقود الضرورية لتغطية مخاطر الحرائق ونتائج مسؤوليته
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون