الفصل 22
مجلة تنطيم الصناعة السينمائية
متوفر باللغة
FR
AR
لكاتب الدولة للأخبار والإرشاد أن يبذل للأشخاص التونسيين الماديين او المعنويين منح تشجيع لإحداث أو تجهيز أو تحسين قاعات للعرض السينمائي في المناطق الريفية المفتقرة إليها وذلك في حدود نسبة مائوية مقدارها عشرون بالمائة من المداخيل السنوية لصندوق تنمية الإنتاج السينمائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون