الفصل 5
مجلة تنطيم الصناعة السينمائية
متوفر باللغة
FR
AR
يتوقف عرض الأشرطة السينمائية على التحصيل تأشيرة يسلمها كاتب الدولة للاخبار والإرشاد بعد الاطلاع على رأي الرقابة التي اقتضاها الفصل السادسة التالي وعلى كل موزع يريد التحصيل على التأشيرة أن يعرض الشريط أوالأشرطة التي يتناولها التأشيرة على نظر اللجنة المشار إليها وذلك على نفقته الخاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون