الفصل 17
مجلة تنطيم الصناعة السينمائية
متوفر باللغة
FR
AR
موارد صندوق تنمية الإنتاج السينمائي تتألف من :
(1) الرصيد الصافي ابتداء من صـ هذا القانون للصندوق الخاص المفتوح في الخزينة حسب الفصل 21 21 ذي القعدة 1375(30 جوان 1956).
(2) مجموع المعاليم والضرائب التي نصت عليها الفصول 7 و18و19و 20 من هذا القانون.
(3) المنح الممكن التحصيل عليها من طرف الدولة.
(4) الهبات والوصايا.
(1) الرصيد الصافي ابتداء من صـ هذا القانون للصندوق الخاص المفتوح في الخزينة حسب الفصل 21 21 ذي القعدة 1375(30 جوان 1956).
(2) مجموع المعاليم والضرائب التي نصت عليها الفصول 7 و18و19و 20 من هذا القانون.
(3) المنح الممكن التحصيل عليها من طرف الدولة.
(4) الهبات والوصايا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون