Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
موارد صندوق تنمية الإنتاج السينمائي تتألف من :
(1) الرصيد الصافي ابتداء من صـ هذا القانون للصندوق الخاص المفتوح في الخزينة حسب الفصل 21 21 ذي القعدة 1375(30 جوان 1956).
(2) مجموع المعاليم والضرائب التي نصت عليها الفصول 7 و18و19و 20 من هذا القانون.
(3) المنح الممكن التحصيل عليها من طرف الدولة.
(4) الهبات والوصايا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟