الفصل 2
مجلة تنطيم الصناعة السينمائية
متوفر باللغة
FR
AR
خلافا لمقتضيات الفصل الأول أعلاه فإن لكاتب الدولة للأخبار والإرشاد أن يمنح لأجل أقصاه خمسة عاما إحدى الشركات التونسية الرخصة
المقررة لأخذ الصور دون سواها من الشركات.
المقررة لأخذ الصور دون سواها من الشركات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون