Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
خلافا لمقتضيات الفصل الأول أعلاه فإن لكاتب الدولة للأخبار والإرشاد أن يمنح لأجل أقصاه خمسة عاما إحدى الشركات التونسية الرخصة
المقررة لأخذ الصور دون سواها من الشركات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟