الفصل 6
مجلة تنطيم الصناعة السينمائية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع ضبط تأليف الرقابة بامر يتخذ باقتراح من كاتب الدولة للأخبار والإرشاد .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون