الفصل 19
مجلة تنطيم الصناعة السينمائية
متوفر باللغة
FR
AR
يستحدث لفائدة صندوق تنمية الإنتاج السينمائي معلوم خاص به النظارة في قاعات السينما يدعى معلوم المساهمة في تنمية الإنتاج السينمائي بتونس .
هذا المعلوم مقام معلوم الاشتراك الذي أتى به الفصل 81 من أمر 9 جمادى الأولى 1366 (31) مارس (1956) والمنقح بأمر 21 ذي القعدة 1375 (30) جوان (1956). ويضبط مقدار هذا المعلوم أمر يصدر باقتراح من كاتب الدولة للأخبار والإرشاد وكاتب الدولة للمالية والتجارة.
هذا المعلوم مقام معلوم الاشتراك الذي أتى به الفصل 81 من أمر 9 جمادى الأولى 1366 (31) مارس (1956) والمنقح بأمر 21 ذي القعدة 1375 (30) جوان (1956). ويضبط مقدار هذا المعلوم أمر يصدر باقتراح من كاتب الدولة للأخبار والإرشاد وكاتب الدولة للمالية والتجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون