الفصل 68
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
يكون العقد صحيحا شكلا إذا توفرت فيه الشروط التي عينها القانون المنطبق على العقد أو مكان إبرامه. ويكون شكل العقد المبرم بين أشخاص موجودين بدول مختلفة صحيحا إذا توفرت فيه الشروط المعينة بقانون إحدى هذه الدول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون