الفصل 19
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
تتمتع بحصانة التقاضي أمام جميع المحاكم التونسية الدولة الأجنبية وكذلك الذات المعنوية العمومية التي تتصرف كسلطة عمومية باسم سيادتها أو لحسابها وذلك شريطة المعاملة بالمثل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون