الفصل 39
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع الأحوال الشخصية للمعنى بالأمر لقانونه الشخصي. وإذا كان المعنى بالأمر حاملا لعدة جنسيات يعتمد القاضي الفعلية. وإذا كان المعني بالأمر حاملا لعدة جنسيات ومنها التونسية فالقانون المنطبق هو القانون التونسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون