الفصل 46
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع الشروط الشكلية للزواج للقانون الشخصى المشترك أو لقانون مكان إبرام الزواج وإذا كان أحد الزوجين من مواطني بلد يسمح بتعدد الزوجات فإن ضابط الحالة أو عدلي الإشهاد لا يمكن لهم إبرام الزواج إلا بناء على رسمية تثبت أن ذلك الزوج في حل من كل رابطة زوجية أخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون