الفصل 21
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
لا تنتفع الدولة الأجنبية والذوات المعنوية المشار إليها بالفصل 19 من هذه المجلة، بحصانة التقاضي إذا قبلت صراحة التقاضي لدى المحاكم التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون