الفصل 72
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
ينظم المسؤولية الناجمة عن منتوج حسب اختيار المتضرر -1 الدولة التي بها مؤسسة الصانع وعند عدم وجودها فمقره. 2 الدولة التي تم فيها اقتناء المنتوج إلا إذا أثبت الصانع أنه قد عُرض بالسوق بدون موافقته -3 الدولة التي حصل بها الضرر. 4 الدولة التي يوجد بها مكان الإقامة المعتاد للمتضرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون