الفصل 9
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يكن للمطلوب مقر معلوم بالبلاد التونسية ترفع أمام المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر الطالب. وإذا كانت المحاكم التونسية مختصة بالنظر، في حين أن والمطلوب لا يقيمان بالبلاد التونسية، فإن ترفع أمام تونس العاصمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون