الفصل 61
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع إشهار تصرفات التأسيس والحفظ والانتقال وانقضاء الحقوق العينية لقانون الدولة التي يتم فيها القيام بإجراءات الإشهار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون