الفصل 32
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للقاضي بصفة تلقائية إقامة الدليل على محتوى القانون الأجنبي المعين بقاعدة الإسناد في حدود إمكانيات علمه به، وفي أجل معقول بمساعدة الأطراف عند الاقتضاء. وفي الحالات الأخرى فإن الطرف الذي تكون دعواه مستندة على القانون الأجنبي مطالب بإثبات محتواه. ويكون الإثبات كتابة بما في ذلك الشهادات العرفية. وإن تعذر إثبات محتوى القانون الأجنبي فإنه يقع العمل بالقانون التونسي. ويجب في جميع الحالات احترام مبدأ المواجهة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون