الفصل 41
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
الولاية ينظمها القانون الشخصي للقاصر أو المحجور عليه. غير أن الوسائل الوقتية أو المتأكدة تتخذ على مقتضى القانون التونسي إذا كان القاصر أو المحجور عليه موجودا بالبلاد التونسية عند اتخاذها أو إذا تعلقت الوسيلة الحمائية بمال منقول أو عقار كائن بالبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون