الفصل 38
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
تطبق مباشرة ومهما كان القانون المعين من قواعد التنازع أحكام القانون التونسي التي يكون تطبيقها ضروريا بالنظر إلى الغرض المقصود من وضعها ويطبق القاضى أحكام القانون الأجنبي غير المعين بقواعد التنازع إذا كان لهذا القانون روابط وثيقة بالوضعية القانونية وكان تطبيق الأحكام المذكورة ضروريا بالنظر إلى الغرض المقصود منها.
ولا يمنع من تطبيق القانون الأجنبي أو أخذه بعين الاعتبار اكتسازه صبغة القانون العام. الباب الثاني حقوق الأشخاص
ولا يمنع من تطبيق القانون الأجنبي أو أخذه بعين الاعتبار اكتسازه صبغة القانون العام. الباب الثاني حقوق الأشخاص
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون