الفصل 8
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
تختص المحاكم التونسية دون سواها بالنظر
-1- إذا كان موضوع يتعلق بإسناد التونسية أو اكتسابها أو فقدانها أو سحبها أو إسقاطها.
-2- إذا تعلقت بعقار كائن بالبلاد التونسية.
-3- إذا تعلقت بإجراءات جماعية مثل إنقاذ المؤسسات أو التفليس.
-4- إذا كان موضوع طلب إجراء تحفظي أو تنفيذي بالبلاد التونسية ويستهدف مالا موجودا بها. -5- وفي كل ما أسند إليها بنص خاص
-1- إذا كان موضوع يتعلق بإسناد التونسية أو اكتسابها أو فقدانها أو سحبها أو إسقاطها.
-2- إذا تعلقت بعقار كائن بالبلاد التونسية.
-3- إذا تعلقت بإجراءات جماعية مثل إنقاذ المؤسسات أو التفليس.
-4- إذا كان موضوع طلب إجراء تحفظي أو تنفيذي بالبلاد التونسية ويستهدف مالا موجودا بها. -5- وفي كل ما أسند إليها بنص خاص
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون