الفصل 27
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
يتم التكييف إذا كان الهدف منه تحديد قاعدة التنازع التي تمكن من القانون المنطبق، طبقا لأصناف القانون التونسي. ويتم الغاية التكييف تحليل عناصر الأنظمة القانونية غير الواردة في القانون التونسي طبقا للقانون الأجنبي الذي تنتمي إليه. وتؤخذ بعين الاعتبار، عند التكييف، مختلف الأصناف القانونية الدولية وخصائص الخاص
ويتم التكييف في نطاق المعاهدات الدولية باعتماد الأصناف الخاصة للمعاهدات المعنية.
ويتم التكييف في نطاق المعاهدات الدولية باعتماد الأصناف الخاصة للمعاهدات المعنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون