الفصل 26
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت العلاقة القانونية دولية، يطبق القاضي القواعد الواردة بهذه المجلة، وعند التعذر ، يستخلص القاضي القانون المنطبق بتحديد موضوعي لصنف الإسناد القانوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون