الفصل 20
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
لا عمل لحصانة التقاضي إذا كان النشاط المعني تجاريا أو يتعلق بخدمات مدنية وحصل ذلك النشاط بالبلاد التونسية أو أنتج اثاره مباشرة بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون