الفصل 6
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
كما تنظر المحاكم التونسية :
-1 في الدعاوى المتعلقة بالبنوة أو بإجراء لحماية يكون موجودا بالبلاد التونسية.
-2 في دعاوى إذا كان الدائن مقيما بالبلاد التونسية
-3 إذا تعلقت بتركة افتتحت بالبلاد التونسية أو كانت مرتبطة بانتقال الملكية بموجب الإرث لعقار أو منقول كائن بالبلاد التونسية.
-1 في الدعاوى المتعلقة بالبنوة أو بإجراء لحماية يكون موجودا بالبلاد التونسية.
-2 في دعاوى إذا كان الدائن مقيما بالبلاد التونسية
-3 إذا تعلقت بتركة افتتحت بالبلاد التونسية أو كانت مرتبطة بانتقال الملكية بموجب الإرث لعقار أو منقول كائن بالبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون