الفصل 34
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
يطبق القاضي القانون الأجنبي كما وقع تأويله في النظام القانوني المنتمي إليه. ويخضع تأويل القانون الأجنبي لرقابة التعقيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون