الفصل 12
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
يؤذن بتنفيذ الأحكام وكذلك القرارات الولائية الصادرة عن سلطة أجنبية مختصة وتكسى بالصيغة التنفيذية متي سلمت من المواقع المنصوص عليها بالفصل 11 من هذه المجلة. وإذا لم تكن هناك منازعة من أحد الأطراف وتوفرت شروط الإذن بالتنفيذ فإن القرارات القضائية والولائية الأجنبية يكون لمضمونها قوة إثباتية أمام المحاكم والسلط الإدارية التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون