الفصل 11
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
لا يؤذن بتنفيذ القرارات القضائية الأجنبية:
- إذا كان النزاع من اختصاص المحاكم التونسية دون سواها.
- إذا سبق الفصل في نفس النزاع وبين نفس الخصوم ولنفس السبب من المحاكم التونسية بقرار غير قابل للطعن بالطرق العادية. .
- إذا كان القرار الأجنبى مخالفا للنظام العام في مفهوم الخاص التونسى أو كان صدر وفق إجراءات لم تحترم حقوق الدفاع..
- إذا كان القرار جنبي قد وقع إبطاله أو إيقاف تنفيذه بموجب البلد الصادر فيه أو غير قابل في البلاد التي صدر فيها. .
- إذا لم تحترم الدولة الصادر بها الحكم أو القرار قواعد المعاملة بالمثل.
كما لا يؤذن بتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية الا حسب الشروط التي جاءت بها أحكام الفصل 81 من مجلة التحكيم.
- إذا كان النزاع من اختصاص المحاكم التونسية دون سواها.
- إذا سبق الفصل في نفس النزاع وبين نفس الخصوم ولنفس السبب من المحاكم التونسية بقرار غير قابل للطعن بالطرق العادية. .
- إذا كان القرار الأجنبى مخالفا للنظام العام في مفهوم الخاص التونسى أو كان صدر وفق إجراءات لم تحترم حقوق الدفاع..
- إذا كان القرار جنبي قد وقع إبطاله أو إيقاف تنفيذه بموجب البلد الصادر فيه أو غير قابل في البلاد التي صدر فيها. .
- إذا لم تحترم الدولة الصادر بها الحكم أو القرار قواعد المعاملة بالمثل.
كما لا يؤذن بتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية الا حسب الشروط التي جاءت بها أحكام الفصل 81 من مجلة التحكيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون