الفصل 43
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع وجود الحقوق المتعلقة بالشخصية للقانون الشخصى بالنسبة للذوات الطبيعية. أما إذا تعلق الأمر بالذوات المعنوية فيخضع وجود الحقوق المتعلقة بشخصيتها لقانون الدولة التي أنشئت فيها أو فيما يخص نشاطها إلى الدولة التي تتعاطى فيها ذلك النشاط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون