الفصل 16
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
ترفع الدعاوى المتعلقة بطلب الإذن بالتنفيذ أو عدم الحجية أو التصريح بعدم المعارضة بالأحكام والقرارات الأجنبية، أمام التي بدائرتها مقر الطرف المحتج ضده بالقرار الأجنبي وعند انعدام المقر بالبلاد التونسية فأمام بتونس العاصمة وترفع الدعاوى المتعلقة بطلب الاعتراف أو الإذن بتنفيذ الأحكام التحكيمية بتونس طبقا لأحكام الفصل 80 من مجلة التحكيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون