الفصل 67
مجلة القانون الدولي الخاص
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع الشغل لقانون الدولة التي يؤدي العامل عادة عمله فيها. وإذا تعود العامل على أداء عمله في عدة دول فإن الشغل يخضع لقانون الدولة التي بها مؤسسة المؤجر إلا إذا تبين من جملة الظروف أن للعقد روابط أوثق بدولة أخرى وفي هذه الحالة يطبق هذه الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون