قرار مشترك من وزيـر الفلاحة والمـــوارد المـــائية والصيد البحـري ووزيـرة التجهيز والإســكان مـؤرخ فـي 13 مارس 2025 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قفصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزيـر الفلاحة والمـــوارد المـــائية والصيد البحـري ووزيـرة التجهيز والإســكان مـؤرخ فـي 13 مارس 2025 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قفصة.
إنّ وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحـــكام خاصة بتحسين نجـــاعة إنجـــاز المشـــاريع العمـــومية والخاصة،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المـــؤرخ فـي 9 جوان 2009،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجـــان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضـي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 692 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قفصة،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العـامة للتعمير كمـا تم تنقيحه وإتمــامه بالأمر عـــدد 2683 لسنـــة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2653 لسنة 2010 المؤرّخ في 12 أكتوبر 2010 المتعلّق بإخراج قطعة أرض كائنة بقفصة من الملك العام العسكري لإدماجها بملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2767 لسنة 2015 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2015 المتعلّق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمنطقة الرحيبة معتمدية قفصة الشمالية ولاية قفصة، ولازمتين لإنجاز القطب التكنولوجي بقفصة،
وعلى الأمر عدد 89 لسنة 2023 المؤرّخ في 2 فيفري 2023 المتعلّق بإخراج قطعة أرض من ملك الدولة العمومي للطرقات لإدماجها بملك الدولة الخاص،
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية قفصة المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 15 نوفمبر 2024.
قرّرا ما يلي:
الفصــل الأول ـ يتــم تغـيـير صلوحية قطـعة الأرض الدولية الفلاحية غير المسجلة والمـرتبة ضمن منــــاطق الصيـــانة والتي تمسح 01 هك 67 آر 41 ص والكائنة بمعتمدية قفصة الشمالية من ولاية قفصة، لغرض دمجها بحوزة مشروع القطب التكنولوجي بقفصة.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قفصة التي ضبطها الأمر عدد 692 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تُغطى قطعة الأرض المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بمثال التهيئة التفصيلي لكامل مساحة القطب التكنولوجي، الذي يضبط المنطبقة عليها وبرنامج تهيئتها وتجهيزها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
إنّ وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحـــكام خاصة بتحسين نجـــاعة إنجـــاز المشـــاريع العمـــومية والخاصة،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المـــؤرخ فـي 9 جوان 2009،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجـــان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضـي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 692 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قفصة،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العـامة للتعمير كمـا تم تنقيحه وإتمــامه بالأمر عـــدد 2683 لسنـــة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2653 لسنة 2010 المؤرّخ في 12 أكتوبر 2010 المتعلّق بإخراج قطعة أرض كائنة بقفصة من الملك العام العسكري لإدماجها بملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2767 لسنة 2015 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2015 المتعلّق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمنطقة الرحيبة معتمدية قفصة الشمالية ولاية قفصة، ولازمتين لإنجاز القطب التكنولوجي بقفصة،
وعلى الأمر عدد 89 لسنة 2023 المؤرّخ في 2 فيفري 2023 المتعلّق بإخراج قطعة أرض من ملك الدولة العمومي للطرقات لإدماجها بملك الدولة الخاص،
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية قفصة المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 15 نوفمبر 2024.
قرّرا ما يلي:
الفصــل الأول ـ يتــم تغـيـير صلوحية قطـعة الأرض الدولية الفلاحية غير المسجلة والمـرتبة ضمن منــــاطق الصيـــانة والتي تمسح 01 هك 67 آر 41 ص والكائنة بمعتمدية قفصة الشمالية من ولاية قفصة، لغرض دمجها بحوزة مشروع القطب التكنولوجي بقفصة.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قفصة التي ضبطها الأمر عدد 692 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تُغطى قطعة الأرض المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بمثال التهيئة التفصيلي لكامل مساحة القطب التكنولوجي، الذي يضبط المنطبقة عليها وبرنامج تهيئتها وتجهيزها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون