Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 مارس 2025 يتعلق بتسمية مستشارين للمصالح العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 مارس 2025.
يسمّى خريجو المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار المصالح العمومية ابتداء من 1 مارس 2025:
ـ نهال أحمد،
ـ حسن حاجي،
ـ مجيدة السلامي،
ـ مريم بالأسود،
ـ ملاك المديني،
ـ يسرى العراكي،
ـ أمل حواس،
ـ نورس بن فاطمة،
ـ جيهان مرزوق،
ـ ريم تريكي،
ـ محمد المنّاع،
ـ نادرة التواتي،
ـ سوسن النقاشي،
ـ أيمن بحروني،
ـ إيمان زروق،
ـ أمل النجعي،
ـ مجد الدين علوي،
ـ جيهان السعفي،
ـ أميرة السياري،
ـ أميرة سكوحي،
ـ محمد نادر الوحشي،
ـ نسرين العشاش،
ـ رانية وشام،
ـ آمنة السمعلي،
ـ ضحى الجلاصي،
ـ أنيس بن حمودة،
ـ نبيل الغويلي،
ـ نورشان حمودي،
ـ لبنة حمريطة،
ـ وليد المشرقي،
ـ نسرين بنسالم،
ـ شرف الدين قمري،
ـ سيف الدين المانع،
ـ زينب الرزقي،
ـ حياة الخزامي،
ـ عزيز صويد،
ـ ياسين الشارني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟