قرار مشترك من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 مارس 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 مارس 2025.
تكلف السيدة وئام بن علية حرم يامنة، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد ابتداء من 23 جانفي 2025.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، تسند للمعنية بالأمر خطة كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة وئام بن علية حرم يامنة، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد ابتداء من 23 جانفي 2025.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، تسند للمعنية بالأمر خطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون