قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 مارس 2025 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 مارس 2025.
يسمى المتصرفون المستشارون كتابة لمحكمة المحاسبات، الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات بسلك كتابة بمحكمة المحاسبات:
ـ سنية بوريشة،
ـ بسمة غانمي،
ـ نعيمة الوسلاتي،
ـ سالم العياري،
ـ مكرم التومي.
يسمى المتصرفون المستشارون كتابة لمحكمة المحاسبات، الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس كتابة لمحكمة المحاسبات بسلك كتابة بمحكمة المحاسبات:
ـ سنية بوريشة،
ـ بسمة غانمي،
ـ نعيمة الوسلاتي،
ـ سالم العياري،
ـ مكرم التومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون