Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 مارس 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 مارس 2025.
يسمى السيد يوسف الدبابي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية وذلك عوضا عن السيد ماهر سعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟